ردّ ما دُفع بغير حق يثبت متى لم يكن الدافع عالماً بعدم استحقاق المبلغ أو لم يكن الدفع صادراً عن إكراه؛ أما إذا توافر العلم بعدم الاستحقاق مع الإكراه في الدفع تعيّن بحث أثر ذلك على الاسترداد وتعليل انتفاء الإكراه تعليلاً كافياً.
تطبيق الاكراه بالدفع يكون في حالة توفر علم الدفع بعدم استحقاق المدفوع للمبلغ المدفوع ففي هذه الحالة يمكن استردا د المبلغ غير المستحق الا اذا كان الدافع مكرها على الدفع اما اذا لم يكن الدافع عالما بعدم استحقاق المدفوع له للمبلغ فيمكنه استرداد مادفعه بدون ان يكون مكرها على الدفع # على المحكمة ان تعلل كيف وصلت الى عدم توفر الاكراه في الدفع