وجوب تسبيب الحكم ببيان الأدلة بصورة واضحة ومحددة تمكّن جهة النقض من مراقبة سلامة الاستنتاج، وعدم حجية الإقرار على الغير إلا في الحدود القانونية المقررة.
على المحكمة ان تبين الادلة في قرارها بشكل واضح حتى تمكن محكمة من ممارسة رقابتها على ذلك الاقرار حجة على الغير وحده عملا بالمادة /99/ بينات