• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الحكم ببيان الأدلة بياناً واضحاً يمكّن محكمة النقض من مراقبة سلامة الاستدلال ولا يكون الإقرار حجة على الغير إلا في الحدود المقررة قانوناً

وجوب تسبيب الحكم ببيان الأدلة بصورة واضحة ومحددة تمكّن جهة النقض من مراقبة سلامة الاستنتاج، وعدم حجية الإقرار على الغير إلا في الحدود القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تبين الادلة في قرارها بشكل واضح حتى تمكن محكمة من ممارسة رقابتها على ذلك الاقرار حجة على الغير وحده عملا بالمادة /99/ بينات