• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد شركة التوكيلات الملاحية الوكيل القانوني عن جميع البواخر التي تؤم المرافئ السورية وتسرى عليها قاعدة أن التأمين على الكل يشمل الجزء

إذا كان التأمين أو التنظيم القانوني وارداً على الباخرة ككل، فإن أثره يمتد إلى أجزائها، وتُعامل شركة التوكيلات الملاحية بصفتها الوكيل القانوني عن جميع البواخر التي تؤم المرافئ السورية وفق النص الخاص المنظم لذلك.

نص الاجتهاد

شركة التوكيلات الملاحيه تمثل كافة البواخر التي تؤم المرافىء السورية وتعتبر الوكيل القانوني عنها وفق المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 347/لعام 1969 التأمين على الكل يشمل الجزء .