إذا كان التأمين أو التنظيم القانوني وارداً على الباخرة ككل، فإن أثره يمتد إلى أجزائها، وتُعامل شركة التوكيلات الملاحية بصفتها الوكيل القانوني عن جميع البواخر التي تؤم المرافئ السورية وفق النص الخاص المنظم لذلك.
شركة التوكيلات الملاحيه تمثل كافة البواخر التي تؤم المرافىء السورية وتعتبر الوكيل القانوني عنها وفق المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 347/لعام 1969 التأمين على الكل يشمل الجزء .