إذا نصّ القانون على إعفاء جهةٍ معينة من الكفالات والسلف والتأمينات القضائية، امتدّ الإعفاء إلى الرسوم المتوجبة عند تقديم الدعوى أو الطلب العارض ضمن الإجراءات التي يفرضها القانون على الطرفين. كما أن الخطأ الإجرائي المنسوب للمحكمة في تلاوة الطلب لا يضرّ صاحب الطلب متى كان الطلب ثابتاً في الملف ومقرراً...
قانون احداث المصرف الصناعي الصادر بالقرار بقانون رقم 177 لعام 1958 المعدل بالقانون رقم 31 لعام 1959 ان المادة 21 منه قد نصت على انه يعفى المصرف لدى مراجعة المحاكمة في تقديم الكفالات والسلف والتأمينات القضائية في جميع الاصول التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها ممايعني اعفاء الطرفان اسلاف الرسوم المتوجبه عند تقديم الدعوى او الطلب العارضعدم تلاوة الطلب من قبل المحكمة انما يعتبر خطأ من القاضي الذي يقوم بتلاوة الاوراق والاتيان الى كاتب المحكمة بذلك ولايمكن تحميل مقدم الطلب هذا الخطأ ويتوجب بالتالي اعتبار هذا الطلب مقبولا طالما انه موجود في ملف الدعوى وقد تقرر ضمه اليها من قبل القاضي ممايجعل هذا الطلب مقبولا