إذا أحدث التابع ضرراً بالغير، جاز للمضرور الرجوع على المتبوع متى قامت مسؤولية هذا الأخير عن فعل تابعه، ويُقدَّر التعويض بقدر المسؤولية وبالحد الذي يحقق جبر الضرر.
المتبوع مسؤول عن تابعه بما يحدثه من ضرر يلحق الغير الذي له الحق بالعودة على المتبوع المناقشة: اسباب طعن المدعي فيصل. و كيله المحامي يحيى:1 – التعويض ضئيل جدا و لا يتناسب مع حجم الاصابة.في القانون و المناقشة:حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى تاييد قرار محكمة اول درجة بمايلي:1 – الزام المدعى عليه حسين. من ضبطه بدفع مبلغ و قدره /16000/ ل.س ستة عشر الف ليرة سورية للمدعي فيصل تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي الذي اصابه نتيجة حادث التصادم الذي تسببه ولده قصي باعتباره مسؤولا عن اعمال ولده قصي القاصر حين ارتكابه الفعل و اعتباره مالك للجرار الزراعي.2 – الزام المدعى عليهما احمد. و السيد وزير الدفاع اضافة لمنصبه بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ /4000/ اربعة الاف للمدعي فيصل. تعويضا عن الضرر المادي و المعنوي.و حيث ان الجهة الطاعن تعيب على القرار المطعون فيه توصله لهذه النتيجة للاسباب الواردة بلائحة طعنها.و حيث ان المتبوع مسؤول عن تابعه بما يحدثه من ضرر يلحق الغير الذي له الحق بالعودة اليه و ان تقدير المحكمة للمسؤول كان متفقا مع واقع الدعوى و ان التعويض المحكوم به وفقا لنسبة المسؤولية جاء ضمن المالوف وما جرى التعارف و هو كاف لجبر الضرر و غير مبالغ فيه.و حيث ان القرار المطعون فيه جاء مبنيا بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و في محله القانوني و بمنأى عن اسباب الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.