• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط حق الخصم في الطعن بالحكم الابتدائي إذا رضي به ولم يطعن فيه، ولا يقبل الطعن التبعي إلا تبعاً لطعن أصلي قائم ومقبول شكلاً

الرضا بالحكم الابتدائي وعدم الطعن به يمنع من إعادة طرحه بطريق الطعن على الحكم الاستئنافي، والطعن التبعي فرعٌ للطعن الأصلي لا يستقل عنه ويسقط بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً.

نص الاجتهاد

الرضوخ للقرار البدائي من المدعى عليهم وعدم الطعن به يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالقرار الاستئنافي الطعن التبعي يقوم على حكم سبق الطعن به بطريق الطعن الاصلي ويسقط اذا حكم مبرم قبول الطعن الاصلي شكلا