الرضا بالحكم الابتدائي وعدم الطعن به يمنع من إعادة طرحه بطريق الطعن على الحكم الاستئنافي، والطعن التبعي فرعٌ للطعن الأصلي لا يستقل عنه ويسقط بسقوطه أو بعدم قبوله شكلاً.
الرضوخ للقرار البدائي من المدعى عليهم وعدم الطعن به يسقط حق الطعن فيه عن طريق الطعن بالقرار الاستئنافي الطعن التبعي يقوم على حكم سبق الطعن به بطريق الطعن الاصلي ويسقط اذا حكم مبرم قبول الطعن الاصلي شكلا