• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهبة لجهة البر متى توافرت شرائطها لا يجوز الرجوع فيها ولا استرداد ما دفع منها

الهبة لجهة البر إذا توافرت أركانها وشروطها تصبح غير قابلة للرجوع، ولا يحق للواهب استرداد ما أسلفه منها، ولا يغيّر من ذلك ادعاء وجود سببٍ آخر متصل بعلاقةٍ مالية موازية متى تعارض مع حقيقة العقد الثابت.

نص الاجتهاد

إن الهبة لجهة البر التي توافرت شرائطها لا يجوز الرجوع فيها وليس للواهب الذي اسلف جزءا منها أن يطلب استرداد ما أسلفه المناقشة: من حيث أن المطعون عليه طلب الحكم بمنع معارضته الجهة الطاعنة له بعقد الهبة الصادرة منه واعتبار هذا العقد صورياً يخفي عقد إيجار وحسبان المبلغ المدفوع كجزء من الهبة من أصل الأجور التي استحقت أو تستحق عليه.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى صحة دفاع المطعون عليه استناداً إلى شهادات شهوده قد خالف القانون، لأن الهبة موضوع الدعوى تمت بإيجاب وقبول متبادل على مال منقول بموجب سند رسمي قابل للتعامل يتمثل الحق فيه ولأن استقلال الهبة لجهة البر عن العلاقات المالية الناجمة عن عقد الإيجار لمصلحة جهة أخرى يحول دون القبول بأن للهبة سبباً آخر يتعارض مع النظام العام. ومن حيث أن الهبة لجهة البر التي توافرت شروطها لا يجوز الرجوع فيها، وليس للمطعون عليه الذي أسلف جزءاً منها على الوجه الثابت في الإيصال المبرز بالدعوى أن يطلب استرداد ما أسلفه كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.