لا يجوز القضاء بسقوط دعوى استعمال المزور للتقادم إلا بعد التحقق من التواريخ الجوهرية المتعلقة بالعقد وإبرازه أو اعتماده وتاريخ الادعاء؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم بخطأ مهني جسيم.
القضاء بسقوط دعوى استعمال المزور للتقادم دون ملاحظة تاريخ العقد وتاريخ إبرازه واعتماده و تاريخ ادعاء النيابة العامة يشكل الخطأ المهني الجسيم