• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نظر الهيئة المخاصمة في الطعن ثلاث مرات دون أن تحكم بالموضوع إثر الطعن بالقرار للمرة الثانيةإن عدم اتباع القرار الناقض سندا لأحكام

يلتزم القاضي أو الهيئة بإتباع القرار الناقض عند نظر الدعوى بعد النقض، ويُعدّ العدول عنه أو إغفال مقتضاه مع تكرار نظر الطعن دون حسم الموضوع خطأً مهنيًا جسيمًا متى انطوى على مخالفةٍ صريحةٍ للقانون.

نص الاجتهاد

إن نظر الهيئة المخاصمة في الطعن ثلاث مرات دون أن تحكم بالموضوع إثر الطعن بالقرار للمرة الثانيةإن عدم اتباع القرار الناقض سندا لأحكام المادة 262 أصول محاكماتإغفالها ناحية قانونية وانبرام الحكم من الناحية الجزائية لعدم الطعن به من النيابة العامة. كل ذلك يجعلها قد خالفت حكم القانون وارتكبت أفدح صور الخطأ المهني الجسيم