• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تعويض إنهاء العلاقة الإيجارية يكون على أساس قيمة المأجور في السوق التجاري شاملاً جميع عناصره وآثاره

العبرة في تقدير التعويض عن إنهاء العلاقة الإيجارية بقيمة المأجور عند الكشف والخبرة، مقدَّرةً على أساس حالته شاغراً وفي السوق التجاري، مع احتساب جميع عناصره المادية والحقوقية.

نص الاجتهاد

يؤخذ التعويض حسب قيمة المأجور عند الكشف والخبرة ملحوظا فيه قيمة المأجور في السوق التجاري كما لو أراد مالكه أن يبيعه وتشمل القيمة كافة عناصر المأجور بما فيها قيمة الأرض وما للمأجور من حقوق وما عليه من ارتفاقات وقيود على أساس أن العقار شاغر وغير مؤجر.