العبرة في تقدير التعويض عن إنهاء العلاقة الإيجارية بقيمة المأجور عند الكشف والخبرة، مقدَّرةً على أساس حالته شاغراً وفي السوق التجاري، مع احتساب جميع عناصره المادية والحقوقية.
يؤخذ التعويض حسب قيمة المأجور عند الكشف والخبرة ملحوظا فيه قيمة المأجور في السوق التجاري كما لو أراد مالكه أن يبيعه وتشمل القيمة كافة عناصر المأجور بما فيها قيمة الأرض وما للمأجور من حقوق وما عليه من ارتفاقات وقيود على أساس أن العقار شاغر وغير مؤجر.