إذا نصّ مرسوم إحداث مؤسسة التأمين على اعتبارها تاجراً مع الغير، فإن هذه الصفة تثبت لها في حدود تعاملها مع الغير وتُطبَّق عليها آثارها القانونية.
القانون اعتبر مؤسسة التأمين تاجرا مع الغير وفق مرسوم احداثها .