• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون اعتبر مؤسسة التأمين تاجرا مع الغير وفق مرسوم احداثها

إذا نصّ مرسوم إحداث مؤسسة التأمين على اعتبارها تاجراً مع الغير، فإن هذه الصفة تثبت لها في حدود تعاملها مع الغير وتُطبَّق عليها آثارها القانونية.

نص الاجتهاد

القانون اعتبر مؤسسة التأمين تاجرا مع الغير وفق مرسوم احداثها .