الأصل في الدعوى الجزائية عدم مؤاخذة المدعى عليه قبل استجوابه وتمكينه من الدفاع، ولا تقوم الإدانة إلا بثبوت الفعل والركن المادي ونسبته إلى الفاعل؛ والغياب لا يُعد بذاته دليلاً على ارتكاب الجريمة. وفي نطاق المسؤولية المدنية، من يُسجَّل الهاتف باسمه يُسأل عن سوء استعماله وما ينجم عنه من أضرار متى استُخ...
العدالة تقتضي عدم الحكم على المدعى عليه بفعل مجرم قبل استجوابه ومساعدته في الدفاع عن نفسه ومن خلال الاستجواب يتحقق للمحكمة براءته او ادانته في حال ثبوت وتوفر الركن المادي للجريمة وفي الدعاوى الجزائية قرينة لغياب ليست دليلا على ارتكاب الفعل المدعى به وقد يكون اهمالا من قبل القائمين على التبليغ فلا يحكم على المدعى عليه بتقصير غيره من المتوجب قانونا تبليغ الحكم لاطراف الدعوى وهما جهة الادعاء الشخصي والتثبت من عودة التبليغ وانتظار مدة الاستئناف او الاعتراض ومن ثم ايداع الاوراق ديوان النيابة العامة لتأخذ دورها في مراقبة حسن سير العدالة و تأخذ دورها في الاستئناف كونها ليست ملزمة بالحضور على منصة محكمة البدايةالعقوبة الجزائية تمس شخص الفاعل بالذات اذا ثبت ارتكابه للفعل وهو يعي مسؤولية فعلهالهاتف اداة يمكن استعمالها من قبل الغير والذي سجل باسمه الهاتف يكون مسؤولا عن سوء الاستعمال وما تتحدثه من أضرار مسؤولية مدنية