لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، لكن يتعين أن يكون التقدير ضمن الحدود المألوفة المستقرة قضائياً، وإلا عُدّ الحكم بالتعويض مؤدياً إلى إثراء بلا سبب.
لئن كانت محكمة الأساس هي صاحبة الحق في تقدير التعويض إلا أن ذلك يجب أن يبقى في حدود المألوف الذي استقر عليه الاجتهاد وإلا كان إثراء بلا سبب