• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع على أن يبقى ضمن الحدود المألوفة وإلا عُدّ إثراءً بلا سبب

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض، لكن يتعين أن يكون التقدير ضمن الحدود المألوفة المستقرة قضائياً، وإلا عُدّ الحكم بالتعويض مؤدياً إلى إثراء بلا سبب.

نص الاجتهاد

لئن كانت محكمة الأساس هي صاحبة الحق في تقدير التعويض إلا أن ذلك يجب أن يبقى في حدود المألوف الذي استقر عليه الاجتهاد وإلا كان إثراء بلا سبب