• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الذي يباشر أعمالاً خاصة في المركز الزراعي لا يعد من العمال الزراعيين وتخضع علاقته لأحكام قانون العمل

العبرة في وصف العامل زراعياً ليست بمكان العمل وحده، بل بطبيعة الأعمال التي يؤديها فعلاً؛ فإذا كانت أعماله غير زراعية وتخدم استثمار المشروع أو ضبطه دون مباشرة عمل زراعي منتج، فهو من العمال غير الزراعيين الخاضعين لقانون العمل.

نص الاجتهاد

اذا كان عمل العامل ذي طبيعة خاصة تخرجه من مهنة العمل الزراعي وتدخله في زمرة الاعمال الأخرى التي تساعد على استثمار المشروع وضبطه دون القيام بعمل زراعي، فان العامل لا يعتبر من العمال الزراعيين المناقشة: لما كان وكيل المميز يطلب نقض القرار المميز لما خلاصته 1. ثبت من شهادة الشاهدين ان موكله يقوم بعملين الأول انه يعمل وكيلا عن المميز عليه بتعاقد مع من يلزم من العمال للقيام بالبناء والحفر في عقاراته والثاني يلازم بيت المميز عليه ليلا نهارا للحراسة، وكلها أعمال تختلف عن أعمال العامل الزراعي 2. لو فرضنا انه عامل زراعي فهذا لا يحرمه من حق المطالبة بأجوره وبأشيائه البيتية والبسته . 3. ان المحكمة لم تمكنه من تقديم أدلته في السبب الاول والثالث : لما كان العامل الزراعي هو من يعمل في عمل زراعي لقاء اجرة لدى رب عمل زراعي او مزارع يستخدمه لاستثمار الارض استثمارا زراعيا أو حيوانيا او في الاعمال المرتبطة بذلك . اما اذا كان عمل العامل ذو طبيعة خاصة تخرجه من زمرة مهنة العمل الزراعي وتدخله في زمرة الاعمال الاخرى التي تساعد على الاستثمار التجاري وضبطه لمصلحة رب العمل دون القيام بعمل زراعي منتج ككاتب في المركز الزراعي او الحارس فيه الذي لا يقوم بالعمل الزراعي فمن المقتضى ان تعتبر صفته العمال غير الزراعيين المشمولين بأحكام قانون العمل ۲۷۹ المؤرخ في ١٩٤٦/٦/١١ وفقا لما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بقرارها الصادر في ١٩٥٢/٢/٢٦ رقم ٥٤٦ ولما كان وكيل المدعي يدعي باستدعاء الدعوى وبدفوعه ان المدعى عليه استخدم موكله في المركز الزراعي وكيلا على فلاحيه يسلمهم البذار ويستلم منهم الحاصلات الزراعية ويحافظ عليها في محله الزراعي كما انه يشرف على عماله الزراعيين وليس عاملا زراعيا وقد سمى بعض شهوده وطلب دعوتهم بواسطة المحكمة واستمهل لإحضار باقي النصاب منهم فاستمعت المحكمة الى الشاهدين توفيق وحسين على الحجة الا انها اعتبرت ان المدعي صرف النظر عن سماع الشاهد الثالث محمد رغم طلب دعوته من قبل المحكمة وخلافا لما كانت قررته المحكمة في جلسة ۱۹٥٧/٧/١٦ وقضت برد الدعوى ولما كان الفصل في تعيين صفة المدعي قبل استثباتها وفقا للأصول والقانون مما يجعل الطعن واردا على الحكم من هذه الناحية وموجبا نقضه وكان النقض لهذا السبب لا يدع مجالا لبحث السبب الثاني الذي تمكن اثارته عند الاقتضاء امام القاضي . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه موضوعا .