الشروط الواردة في عقد التأمين تسري في العلاقة بين طرفيه المتعاقدين فقط، ولا تُلزم ولا تمتد آثارها إلى غيرهما ما لم يوجد سند قانوني آخر.
الشروط الواردة في عقد التأمين تسري بين طرفيه المتعاقدين ولا تشمل الآخرين