• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط عقد التأمين لا تسري إلا في مواجهة المتعاقدين ولا تمتد إلى الغير

الشروط الواردة في عقد التأمين تسري في العلاقة بين طرفيه المتعاقدين فقط، ولا تُلزم ولا تمتد آثارها إلى غيرهما ما لم يوجد سند قانوني آخر.

نص الاجتهاد

الشروط الواردة في عقد التأمين تسري بين طرفيه المتعاقدين ولا تشمل الآخرين