• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر أن يطالب بالتعويض أمام القضاء المدني وأن يختار مقاضاة بعض المسؤولين عن الضرر أو جميعهم

حق المضرور في المطالبة بالتعويض يتيح له الاختيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي، كما يجيز له اختصام بعض المسؤولين عن الضرر أو جميعهم في دعوى واحدة.

نص الاجتهاد

للمتضرر أن يقيم دعواه للمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني المختص ويعدل من سلوك الطريق الجزائي كما له أن يقيمها بحق بعض مسببي الضرر أو جميعهم