حق المضرور في المطالبة بالتعويض يتيح له الاختيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي، كما يجيز له اختصام بعض المسؤولين عن الضرر أو جميعهم في دعوى واحدة.
للمتضرر أن يقيم دعواه للمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني المختص ويعدل من سلوك الطريق الجزائي كما له أن يقيمها بحق بعض مسببي الضرر أو جميعهم