يجوز لمحكمة الموضوع أن تقرر توزيع المسؤولية بين متسببي الضرر من تلقاء نفسها إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن ما يكفي لبيان نسبة مساهمة كل منهم في إحداث الضرر.
لمحكمة الموضوع أن تعمد إلى توزيع المسؤولية من تلقاء ذاتها على مسببي الضرر إذا أسعفتها أوراق الدعوى في ذلك