• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية بين مسببي الضرر من تلقاء نفسها متى كانت أوراق الدعوى تسمح بذلك

يجوز لمحكمة الموضوع أن تقرر توزيع المسؤولية بين متسببي الضرر من تلقاء نفسها إذا كانت أوراق الدعوى تتضمن ما يكفي لبيان نسبة مساهمة كل منهم في إحداث الضرر.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تعمد إلى توزيع المسؤولية من تلقاء ذاتها على مسببي الضرر إذا أسعفتها أوراق الدعوى في ذلك