• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان أسباب إطراح الخبرة والأسس التي بُني عليها تقدير التعويض في الحكم

إذا أجرت المحكمة خبرةً ثم عدلت عنها، وجب عليها أن تُبيّن أسباب طرحها للخبرة والأساس القانوني والواقعي الذي بنت عليه تقدير التعويض، وإلا كان قرارها قاصر التسبيب.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تبين سبب عدم أخذها بالخبرة التي أجرتها وأسس التعويض الذي قدرته في قرارها