لمحكمة الموضوع سلطة توزيع المسؤولية على أطراف الدعوى بحسب ما يثبت لديها من أخطاء كل منهم، إذا كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين هذا التقدير.
لمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى توزيع المسؤولية على أطراف الدعوى بعد تبيان الأخطاء المرتكبة إذا كانت أوراق الدعوى تسعفها بذلك