• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع توزيع المسؤولية على أطراف الدعوى متى تبينت الأخطاء وكانت أوراق الدعوى كافية لذلك

لمحكمة الموضوع سلطة توزيع المسؤولية على أطراف الدعوى بحسب ما يثبت لديها من أخطاء كل منهم، إذا كانت أوراق الدعوى كافية لتكوين هذا التقدير.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع أن تلجأ إلى توزيع المسؤولية على أطراف الدعوى بعد تبيان الأخطاء المرتكبة إذا كانت أوراق الدعوى تسعفها بذلك