الخبرة وسيلة استدلال فنية استشارية لا تُلزم المحكمة، وللخصم حق طلب إعادة الخبرة، ويتعين على المحكمة إعادتها إذا كانت أسباب الطلب جدية ومؤثرة.
الخبرة في مجملها هي من باب المشورة للمحكمة ومن حق الخصم طلب إعادتها وعلى المحكمة إعادتها إذا رأت أن أسباب الإعادة جدية