• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة الخبرة متى كانت أسباب الإعادة جدية وللمحكمة تقدير ذلك

الخبرة وسيلة استدلال فنية استشارية لا تُلزم المحكمة، وللخصم حق طلب إعادة الخبرة، ويتعين على المحكمة إعادتها إذا كانت أسباب الطلب جدية ومؤثرة.

نص الاجتهاد

الخبرة في مجملها هي من باب المشورة للمحكمة ومن حق الخصم طلب إعادتها وعلى المحكمة إعادتها إذا رأت أن أسباب الإعادة جدية