الإعفاء من الرسوم لا يثبت للمؤسسة العامة السورية للتأمين في تعاملاتها مع الغير متى كان الطرف المقابل من التجار وكانت المعاملة تجارية في طبيعتها.
المؤسسة العامة السورية للتأمين غير معفاة من الرسوم لكونها في تعاملها مع الغير من التجار