• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسة العامة السورية للتأمين تخضع للرسوم في تعاملها مع الغير لقيامها بأعمال ذات صفة تجارية

الإعفاء من الرسوم لا يثبت للمؤسسة العامة السورية للتأمين في تعاملاتها مع الغير متى كان الطرف المقابل من التجار وكانت المعاملة تجارية في طبيعتها.

نص الاجتهاد

المؤسسة العامة السورية للتأمين غير معفاة من الرسوم لكونها في تعاملها مع الغير من التجار