إذا اعتمدت المحكمة على الخبرة، وجب عليها أن تسوق أسباب الأخذ بها وأن تناقش الاعتراضات المثارة بشأنها مناقشةً جديةً، وأن يكون ردّها مستنداً إلى وقائع وأدلة قائمة في الملف.
على المحكمة أن تعلل أسباب الأخذ بالخبرة وأن ترد على الطعون المثارة حولها وأن يكون الرد مبنيا على أدلة ووقائع قائمة بالدعوى