• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعليل الأخذ بالخبرة والرد على الطعون الموجهة إليها بأسباب مستمدة من وقائع الدعوى

إذا اعتمدت المحكمة على الخبرة، وجب عليها أن تسوق أسباب الأخذ بها وأن تناقش الاعتراضات المثارة بشأنها مناقشةً جديةً، وأن يكون ردّها مستنداً إلى وقائع وأدلة قائمة في الملف.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تعلل أسباب الأخذ بالخبرة وأن ترد على الطعون المثارة حولها وأن يكون الرد مبنيا على أدلة ووقائع قائمة بالدعوى