لا تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتعويض المعنوي، لأن هذا النوع من التعويض لا يدخل في نطاق التزامها التأميني.
المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تلزم بالتعويض المعنوي