• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تلتزم بالتعويض المعنوي

لا تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتعويض المعنوي، لأن هذا النوع من التعويض لا يدخل في نطاق التزامها التأميني.

نص الاجتهاد

المؤسسة العامة السورية للتأمين لا تلزم بالتعويض المعنوي