• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الخبرة والأخذ بها أو إعادتها من سلطة محكمة الموضوع

تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه أو الأمر بإعادته يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره من أدلة الإثبات.

نص الاجتهاد

الخبرة أحد أدلة الإثبات وتقدير الأخذ بها واعتمادها أو إعادتها من إطلاقات محكمة الموضوع