تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه أو الأمر بإعادته يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع باعتباره من أدلة الإثبات.
الخبرة أحد أدلة الإثبات وتقدير الأخذ بها واعتمادها أو إعادتها من إطلاقات محكمة الموضوع