• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العاملون في المشروع الزراعي الذين يباشرون أعمالاً مساعدة للاستثمار التجاري يخضعون لأحكام قانون العمل

العبرة في وصف العامل ليست بوجوده في مشروع زراعي، بل بطبيعة العمل الذي يباشره؛ فإذا كان عمله مساعداً للاستثمار التجاري أو لخدمة مصلحة رب العمل دون أن يباشر عملاً زراعياً منتجاً، انطبق عليه قانون العمل بوصفه من العمال غير الزراعيين.

نص الاجتهاد

الأعمال التي تساعد على الاستثمار التجاري في المشروع الزراعي تخضع لأحكام قانون العمل المناقشة: اذا كان العامل ذو طبيعة خاصة تخرجه من زمرة مهنة العمل الزراعي وتدخله في زمرة الاعمال الأخرى التي تساعد على الاستثمار التجاري وضبطه لمصلحة رب العمل دون القيام بعمل زراعي منتج كالكاتب في المركز الزراعي او الحارس فيه الذي لايقوم بالعمل الزراعي فمن المقتضى ان تعتبر صفته من العمال غير الزراعيين المشمولين باحكام قانون العمل رقم 279 .