• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتضرر يملك حقاً مباشراً قبل مؤسسة التأمين ولا تلزم المحكمة بإدخال السيارة وسائقها في الخصومة

إذا كان للمتضرّر حقّ مباشر قبل مؤسسة التأمين بموجب قانون السير، جاز له مقاضاة المؤسسة مباشرةً دون لزوم إدخال السيارة وسائقها، ولا يُعدّ عدم إدخالهما سبباً لرد الدعوى.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإدخال السيارة وسائقها لأن حق المتضرر تجاه مؤسسة التأمين هو حق مباشر ومستمد من أحكام قانون السير