إذا كان للمتضرّر حقّ مباشر قبل مؤسسة التأمين بموجب قانون السير، جاز له مقاضاة المؤسسة مباشرةً دون لزوم إدخال السيارة وسائقها، ولا يُعدّ عدم إدخالهما سبباً لرد الدعوى.
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإدخال السيارة وسائقها لأن حق المتضرر تجاه مؤسسة التأمين هو حق مباشر ومستمد من أحكام قانون السير