وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية إيراداً وتسبيباً، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور وحرياً بالنقض.
عدم الرد على الدفوع الجوهرية في الدعوى يجعل قرار المحكمة معتلا وحريا بالنقض