• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان الحكم معيباً بما يوجب نقضه

وجوب ردّ المحكمة على الدفوع الجوهرية إيراداً وتسبيباً، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور وحرياً بالنقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على الدفوع الجوهرية في الدعوى يجعل قرار المحكمة معتلا وحريا بالنقض