للمحكمة سلطة تقدير التعويض، لكنها ملزمة بتسبيب هذا التقدير وبيان الأساس المعتمد له، مع تحديد ما يقابل كل عنصر من عناصر المسؤولية على حدة.
تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع لكن عليها أن تبين الأسس التي اعتمدتها بهذا التقدير وما يخص كل عنصر من عناصر المسؤولية على حدة من التعويض المقدر