• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع حوادث السير لقواعد المسؤولية التقصيرية في مواجهة مسبب الحادث ولأحكام قانون السير وعقد التأمين في مواجهة مؤسسة التأمين والمسؤولين بالمال

في حوادث السير، تقوم مسؤولية مسببي الحادث على قواعد المسؤولية التقصيرية، أما رجوع المصاب أو الغير على المؤسسة السورية للتأمين والمسؤولين بالمال فيحكمه قانون السير وعقد التأمين.

نص الاجتهاد

حوادث السير تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية بالنسبة لمسببي الحوادث وأحكام قانون السير وعقد التأمين بالنسبة للمؤسسة السورية للتأمين والمسؤولين بالمال