في حوادث السير، تقوم مسؤولية مسببي الحادث على قواعد المسؤولية التقصيرية، أما رجوع المصاب أو الغير على المؤسسة السورية للتأمين والمسؤولين بالمال فيحكمه قانون السير وعقد التأمين.
حوادث السير تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية بالنسبة لمسببي الحوادث وأحكام قانون السير وعقد التأمين بالنسبة للمؤسسة السورية للتأمين والمسؤولين بالمال