• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى

صحة الخصومة مسألة متعلقة بالنظام العام، وللمحكمة بل وعليها إثارتها تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون توقف على دفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى