صحة الخصومة مسألة متعلقة بالنظام العام، وللمحكمة بل وعليها إثارتها تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون توقف على دفع من الخصوم.
صحة الخصومة من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أية مرحلة تكون عليها الدعوى