• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض العطالة عن العمل لا يتوقف على سن المصاب لأنه من متممات التعويض المادي عن مدة المعالجة

تعويض العطالة عن العمل يُقدَّر تبعاً لمدة التعطل وقيد المعالجة الناجمين عن الإصابة، ولا أثر لسنّ المصاب في استحقاقه أو تقديره.

نص الاجتهاد

لا علاقة لتعويض العطالة عن العمل بسن المصاب لأن هذا التعويض من متممات التعويض المادي الذي يقضى به للمصاب عن الفترة التي يقضيها قيد المعالجة