تعويض العطالة عن العمل يُقدَّر تبعاً لمدة التعطل وقيد المعالجة الناجمين عن الإصابة، ولا أثر لسنّ المصاب في استحقاقه أو تقديره.
لا علاقة لتعويض العطالة عن العمل بسن المصاب لأن هذا التعويض من متممات التعويض المادي الذي يقضى به للمصاب عن الفترة التي يقضيها قيد المعالجة