حجية الحكم الناقض في ذات القضية تُلزم محكمة الإحالة ومحكمة النقض عند العودة لنظر الطعن مرة ثانية، متى كان الحكم الناقض قد حسم تطبيق القانون على الواقعة المطروحة.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض