• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما ينشأ عن العلاقة التجارية يجوز إثباته بالبينة الشخصية

الالتزامات والوقائع الناشئة عن علاقة تجارية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كان محل الإثبات متصلاً بتلك العلاقة.

نص الاجتهاد

ما ينتج عن علاقة تجارية يمكن إثباته بالبنية الشخصية