الالتزامات والوقائع الناشئة عن علاقة تجارية يجوز إثباتها بالبينة الشخصية متى كان محل الإثبات متصلاً بتلك العلاقة.
ما ينتج عن علاقة تجارية يمكن إثباته بالبنية الشخصية