الإصابة الناجمة عن تأدية خدمة العلم الإلزامية وبسببها تخضع للنظام القانوني الخاص بها، ولا يغيّر من ذلك تفاقم آثارها أو تطورها اللاحق بعد وقوعها.
إذا كانت الإصابة أثناء تأدية خدمة العلم الإلزامية وبسببها فإن تفاقهما لا يغير من القانون الذي يسري عليها وهو المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 1962 وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي