• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مدى الإصابة وحقيقتها من مسائل الخبرة الطبية التي يجب أن تتفق مع واقع الإصابة وأحكام الطب الشرعي

إذا كان النزاع متعلقاً بمدى الإصابة أو حقيقتها أو نسبة العجز الناشئة عنها، وجب أن يستند التقدير إلى خبرة طبية متفقة مع واقع الإصابة ومع القواعد الطبية الشرعية، مع بيان مواضع العجز ونسبه وأثره الكلي على وظائف الجسم.

نص الاجتهاد

مدى الإصابة وحقيقتها تقدره الخبرة الطبية على أن يكون متفقا مع واقع الإصابة وبيان الأجزاء من الجسم التي عجزت ونسبة العجز في كل منها وبالتالي من مجموع وظائف الجسم بشكل عام وأن يكون ذلك متفقا مع أحكام الطب الشرعي