إذا كان النزاع متعلقاً بمدى الإصابة أو حقيقتها أو نسبة العجز الناشئة عنها، وجب أن يستند التقدير إلى خبرة طبية متفقة مع واقع الإصابة ومع القواعد الطبية الشرعية، مع بيان مواضع العجز ونسبه وأثره الكلي على وظائف الجسم.
مدى الإصابة وحقيقتها تقدره الخبرة الطبية على أن يكون متفقا مع واقع الإصابة وبيان الأجزاء من الجسم التي عجزت ونسبة العجز في كل منها وبالتالي من مجموع وظائف الجسم بشكل عام وأن يكون ذلك متفقا مع أحكام الطب الشرعي