قرارات القاضي المنتدب في التفليسة لا تُستأنف، والطريق المقرر قانوناً لمراجعتها هو الاعتراض أمام محكمة التفليسة وفق الحالات والإجراءات التي نص عليها قانون التجارة.
ان القرارات التي يصدرها القاضي المنتدب بهذه الصفة لا تقبل الطعن بطريق الاستئناف وإنما ينظر في التظلم ضدها من قبل محكمة التفليسة التي عينته وذلك بطريق الاعتراض وفي الحالات التي نص عليها المشترع في قانون التجارة .