الدعوى الجزائية من شأنها وقف التقادم، فلا يستمر سريان المدة المانعة من سماع الدعوى أو المسقطة للحق المدني ما دامت الدعوى الجزائية قائمة.
الدعوى الجزائية توقف التقادم