للمؤمن له الذي يدفع للمضرور تعويضاً التزاماً بعقد التأمين أن يطالب المؤسسة بما أداه، شرط ألا يتجاوز المبلغ المستحق أصلاً للمضرور عن الضرر الناتج من الحادث.
إذا أدى مسبب الضرر المؤمن له تعويضا للمضرور كما جاء في عقد التأمين دون إذن المؤسسة فإن له أن يطالبها بما دفع على أن لا يتجاوز ذلك ما قد يستحقه المضرور تعويضا عن الضرر الذي أصابه من الحادث