• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الطعن بالاستئناف على الحكم البدائي يعد رضوخًا لما قضى به

إذا لم يُرفَع الاستئناف على القرار البدائي ضمن المدة القانونية، عُدّ ذلك رضوخاً للحكم وقبولاً ضمنياً بمضمونه.

نص الاجتهاد

عدم رفع الاستئناف على القرار البدائي يعني رضوخا لما حكم به