إذا لم يُرفَع الاستئناف على القرار البدائي ضمن المدة القانونية، عُدّ ذلك رضوخاً للحكم وقبولاً ضمنياً بمضمونه.
عدم رفع الاستئناف على القرار البدائي يعني رضوخا لما حكم به