دعوى كفالة الإيفاد منازعة مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي متى كانت متعلقة بالالتزام بكفالة الإيفاد.
الاختصاص بالنزاع المتعلق بدعاوى كفالة الإيفاد يعود للقضاء العادي