حق الطعن يثبت للمحكوم عليه أو لمن تضرر من الحكم، ولا يُقبل الطعن ممن رضي بالحكم صراحةً أو ضمناً أو ممن حصل على كامل طلباته.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته