• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على الدفوع الجوهرية يعيب القرار ويوجب نقضه

إذا أغفلت المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي قد تؤثر في النتيجة، فإن حكمها يكون مشوباً بعيبٍ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إهمال الدفوع الجوهرية وعدم الرد عليها يستوجب نقض القرار