إذا أغفلت المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية التي قد تؤثر في النتيجة، فإن حكمها يكون مشوباً بعيبٍ يوجب نقضه.
إهمال الدفوع الجوهرية وعدم الرد عليها يستوجب نقض القرار