تصحّ مخاصمة الممثل القانوني للمؤسسة العامة السورية للتأمين أمام المحكمة المختصة مكانياً حيث يوجد فرع للمؤسسة، باعتباره ممثلاً قانونياً عن الإدارة وعن جميع الفروع.
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته هو الممثل القانوني للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في القطر وتصح مخاصمته أمام أية محكمة يوجد في دائرتها فرع للمؤسسة المذكورة