• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين هو ممثلها القانوني وتصح مخاصمته أمام محكمة يوجد في دائرتها أحد فروعها

تصحّ مخاصمة الممثل القانوني للمؤسسة العامة السورية للتأمين أمام المحكمة المختصة مكانياً حيث يوجد فرع للمؤسسة، باعتباره ممثلاً قانونياً عن الإدارة وعن جميع الفروع.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته هو الممثل القانوني للإدارة ولجميع فروع المؤسسة في القطر وتصح مخاصمته أمام أية محكمة يوجد في دائرتها فرع للمؤسسة المذكورة