• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة طريق من طرق التحقيق وتقدير الأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تلزم محكمة الاستئناف بما انتهت إليه محكمة البداية

اليمين المتممة ليست دليلاً مُلزِماً بذاته، بل هي طريقٌ من طرق التحقيق تخضع لسلطة محكمة الموضوع في الأخذ بها أو طرحها، ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما انتهت إليه محكمة البداية في شأنها.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة التي حلفتها محكمة البداية للمدعي الطاعن على صحة ادعائه عباره عن طريق تحقيق ولمحكمة الموضوع ان لاتأخذ بها ولاتفيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة البداية.