اليمين المتممة ليست دليلاً مُلزِماً بذاته، بل هي طريقٌ من طرق التحقيق تخضع لسلطة محكمة الموضوع في الأخذ بها أو طرحها، ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما انتهت إليه محكمة البداية في شأنها.
اليمين المتممة التي حلفتها محكمة البداية للمدعي الطاعن على صحة ادعائه عباره عن طريق تحقيق ولمحكمة الموضوع ان لاتأخذ بها ولاتفيد محكمة الاستئناف بما رتبته محكمة البداية.