إذا كان النزاع متعلقاً بمسؤولية الناقل البحري عن البضاعة الداخلة إلى المرفأ، فإن الأساس المعتمد لتحديد هذه المسؤولية هو محضر ضبط الإدخال المنظم وفق الأصول، باعتباره المرجع الإثباتي المحدد في النظام المرفئي والقانون البحري.
مسؤولية الناقل البحري تتحدد بمحضر ضبط الادخال المنظم وفق المادتين 33و77 من نظام استثمار المرافىء السورية رقم 443 لعام 1955 والمادة 210 تجارة بحرية 0