• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد مسؤولية الناقل البحري بمحضر ضبط الإدخال المنظم وفق أحكام نظام استثمار المرافئ السورية وقانون التجارة البحرية

إذا كان النزاع متعلقاً بمسؤولية الناقل البحري عن البضاعة الداخلة إلى المرفأ، فإن الأساس المعتمد لتحديد هذه المسؤولية هو محضر ضبط الإدخال المنظم وفق الأصول، باعتباره المرجع الإثباتي المحدد في النظام المرفئي والقانون البحري.

نص الاجتهاد

مسؤولية الناقل البحري تتحدد بمحضر ضبط الادخال المنظم وفق المادتين 33و77 من نظام استثمار المرافىء السورية رقم 443 لعام 1955 والمادة 210 تجارة بحرية 0