لا يصح الحكم إلا إذا صدر في خصومة مكتملة بين أطراف الدعوى؛ فإذا صدر قبل اكتمالها عُدّ معدوماً، ويجوز/يتوجب إثارة هذا البطلان من تلقاء المحكمة لصلته بالنظام العام.
لما كان القرار الطعين قد صدر قبل اكتمال خصومة المستأنف عليهم ويجعل القرار معدوما لفقدان احد اركانه بوجوب صدوره في خصومة وهي مسألة من النظام العام تثار في أي مرحلة وعلى هذه المحكمة ان تأخذ بها من تلقاء نفسها وفق المادة 6/252 اصول محاكمات .