• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون تأجيل الديون يقطع التقادم ولا يسري التقادم على حق القاصر في عقد بيع الوفاء المبرم في ظل نفاذ المجلة

إذا كان الحق ناشئاً عن عقد خاضع لقانون تأجيل الديون، فإن هذا القانون يقطع التقادم ويحول دون اكتمال مدته، كما أن حقوق القاصر لا يسري عليها التقادم وفق النص الساري وقت التعاقد.

نص الاجتهاد

ان قانون تأجيل الديون قاطع للتقادم , ان المادة 1663 من المجلة النافذة وقت ابرام العقد تقضي بعدم مرور الزمن بحق القاصر , وان عقد بيع الوفاء ابرم بالعملة الذهبية في ظل نفاذ المجلة وتطبق بشأنه احكام قانون تأجيل الديون .