إذا كان الحق ناشئاً عن عقد خاضع لقانون تأجيل الديون، فإن هذا القانون يقطع التقادم ويحول دون اكتمال مدته، كما أن حقوق القاصر لا يسري عليها التقادم وفق النص الساري وقت التعاقد.
ان قانون تأجيل الديون قاطع للتقادم , ان المادة 1663 من المجلة النافذة وقت ابرام العقد تقضي بعدم مرور الزمن بحق القاصر , وان عقد بيع الوفاء ابرم بالعملة الذهبية في ظل نفاذ المجلة وتطبق بشأنه احكام قانون تأجيل الديون .