إذا اتفق المتعاقدان في عقدٍ معين على إحالة ما ينشأ عن تنفيذه من نزاع إلى التحكيم، امتنع على أحدهما اللجوء إلى القضاء متى تمسك الطرف الآخر بشرط التحكيم، ويُعد هذا التمسك دفعاً شكلياً لا دفعاً موضوعياً.
لما كان التمسك بالاختصاص الدولي يعني دفوعا شكليه ولاتعتبر دفوعا موضوعيه وان تمسك المدعى عليها بشرط التحكيم يعتبر من قبيل الدفوع التي يحق اثارتها امام محكمة الاستئناف وفق المادة 237 اصول محاكمات طالما ان المدعى عليها لم تثيردفوعا موضوعيه وكان اشتراط الطرفين في عقد البيع المؤرخ في 1197/11/29 على التحكيم يعني تنازلا منها في حل الخلافات العقد مع بينها عن طريق القضاء واللجوء لطريق التحكيم وعليه يمتنع لجوء احد الطرفين الى القضاء طالما ان الطرف الاخر المدعى عليها شركة يوش تمسكت بشرط التحكيم وقد نصت المادة 506 اصول محاكمات انه يجوز للمتعاقدين ان يشترطوا بصفه عامة عرض ماقد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين والاتفاق على التحكيم