العيب الشكلي المتمثل بعدم ذكر اسم القاضي المندب في التقرير لا يُعد سبباً للنقض إذا كان هذا الاسم ثابتاً في ملف الدعوى، ما دام لا يمسّ سلامة الاختصاص أو جوهر الحكم.
عدم ذكر اسم القاضي المندب في التقرير ليس من الاخطاء التي توجب نقض القرار طالما ان اسم هذا القاضي وارد في دعوى شهر الافلاس محكمة البداية هي المختصة بشهر الافلاس عملا بالمادة 607 تجارة وهي نفسها مختصه بالنظر بالاعتراض على الديون عملا بالمادة 668 تجارية الفائدة تكون على دين يعطي للمدين دون تحديد الغاية من هذه الديون ويكون للمدين الحق بالتصرف بمبلغ الدين بالشكل الذي يريده هو ولايكون الغرض منه تشغيله في عمل تجاري بناء على اتفاق بين الطرفين .