• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الفائدة في التعويض عن ضرر البضاعة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويُعتد بتقرير الخبرة المعدّ في بلد إعداد الدليل وفقاً لقانون ذلك البلد

إذا انصبّ الطلب على قيمة ضرر لحق بالبضاعة، استحقت الفائدة القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. ويُعتدّ بالدليل الفني المُعدّ في بلد إعدادِه وفق قانون ذلك البلد، متى كان مبنياً على معاينة حسية للبضاعة المتضررة.

نص الاجتهاد

حيث ان الدعوى تقوم على المطالبة بقيمة ضرر لحق بالبضاعة لذا فان الفائدة تسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية صاحب الدفع هو الملزم باثبات دفعه ان المادة /24/ من القانون المدني تنص على انه تسري في شأن الادلة التي تعد مقدما قانون البلد الذي اعد فيه الدليل فلامعقب على المحكمة اذا هي اخذت بتقرير الخبرة المبرز في الدعوى والذي تم اعداده في بلد مرفأ التفريغ والذي بين الاضرار اللاحقة بالبضاعة لما كان الخبراء معدي تقرير الخبرة قد ذكروا انه تم اخذ صور للبضاعة المتضررة اضافة الى ان الصور المبرزة ليست هي المعتمدة من الخبراء في بيان الضرر وانما اعدوا تقريرهم بالاستناد الى معاينتهم للبضاعة ممايجعل الصور المبرزة غيرذات جدوى وان ابرازها في الدعوى او اخذ صور من الخبراء للبضاعة ليس هو الدليل المعتمد منهم وانما هي المعاينة الحسية للبضاعة .